تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتقنين مسألة وضع اليد على أراضي الدولة
القاهرة: أ ش أ
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الشكل الاتى: النص المطلوب تعديله، هى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات، ونصها ''يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى احكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية''.
ويتضمن النص المقترح ''يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها ميزانيات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسرى بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح''.
وتشير مبررات التعديل إلى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه قد تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء فى شأن مدى سريانه على التصرفات التى تجريها الجهات ذات الولاية على الأراضي المملوكة للدولة سواء كان التصرف بيعاً أو إيجاراً أو حق انتفاع، وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما فى إطار قانون المناقصات والمزايدات أو باتباع الإجراءات التى تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية على الاراضى.
وأوضحت المبررات أن التشريعات الحاكمة للتصرف فى الأراضى لم يكن فيها قصور فى الإجراءات بل انها تتوافق فى كثير من الإجراءات مع ما يقتضى به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا فى بعض الحالات التى كانت تقتضيها اعتبارات قومية أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين، ومن ثم كان التعديل الذى أجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليضفى المشروعية على تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بالامر المباشر وفقا لاجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات.
وأكدت المبررات أنه حسما للتضارب بين التشريعات وإحكاما لإجراءات التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية، وانعكاس ذلك على المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي، فقد أعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الاولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات فى الأراضى دون تضارب أو خلاف سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات وهو الأمر الذى استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006، إلا أن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.