الكحول المستخدم فى العطور.. ليس نجسا
السؤال: ما حكم الدين في استخدام العطور التي يدخل الكحول عنصرا في صناعتها؟يجيب عن هذا السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية يقول:
ليست كل نسبة من الخمر توضع في شيء و تخلط به تجعل تناوله حراما، بل النسبة التي تؤدى الى الحرمة هي التي تكون بحيث إذا شرب الشخص من هذا المختلط بالخمر و لو كان كثيرا جدا سكرا ،أما إذا كانت نسبة ضئيلة جدا بحيث لا تؤثر في شاربها سكرا ولو شرب من الخليط كما كبيرا جدا فلا يكون هذا من الخمر الذي يحرم شربه بقوله صلي الله عليه و سلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام " أو ما جاء في سنن أبي داود و الترمذي و حسنه رواة الاحاديث من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :"كل مسكر حرام و ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"والفرق هو مكيال يسع ستة عشر رطلا أو مثل ما رواه ابن حبان و الطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالي عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال:"أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" فان معني هذه الأحاديث و أمثالها أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر و إذا خففت منه لم يحصل السكر؛يكون حراما قليله و كثيره ؛لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ثم تدعوك نفسك إلي أن تكثر منه فتسكر ،و أما ما اختلط به مسكر و نسبة الأخير فيه قليلة جدا بحيث لا تنتج سكرا عند شربه خليطا و لو كثير فهو حلال لا يشمله مثل هذه الأحاديث الشريفة.
هذا فيما يخص حرمته من حيث كونه خمرا ،أما حرمته من حيث نجاسته باختلاط الكحول النجس عند جماهير الفقهاء باعتباره خمرا بغيره فإنه إن كان هذا الكحل من الضآلة بحيث يستهلك بعد أن يستعمل كمذيب أو كمادة وسيطة ،أو يتطاير بالحرارة ،أو تتحول ماهيته إلي ماهية أخري فان المنتج النهائي تنتفي عنه النجاسة بالاستحالة التي طرأت علي الخليط النهائي ،وهذا هو المختار للفتوى وهو مذهب المحققين من العلماء من أن الاستحالة من أسباب التطهير ..و بالنسبة لما ورد في السؤال فان النسبة الضئيلة من الكحول بالمنتج المذكور لا تجعله ممنوعا تناوله لا من جهة كونه خمرا و لا من جهة نجاسته ،وعليه فيجوز تناوله شرعا.
والله اعلم
المصدر : جريدة "الجمهورية" المصرية.